الباب السادس : في المطلّقة ثلاثاً
5297 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع ، فإنه إن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها ، إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية أيضاً ، فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها فان شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين ( 1 ) . 5298 / 2 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : من طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً