تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

أحق بها ، أعلمها بذلك أو لم يعلمها ، فإن أظهر الطلاق وأسرّ الرجعة وغاب ، فلما رجع وجدها قد تزوجت ، فلا سبيل له عليها ، من أجل أنه أظهر طلاقها وأسرّ رجعتها ( 1 ) . بيان : يعني إذا لم يشهد على ذلك ، ولم يطلع عليها المرأة ، فأما إن أشهد وأطلعها على الرجعة فهي امرأته ، ولا تحل لغيره إلاّ بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه ، أو يموت وتنقضي أيضاً عدتها . 5293 / 7 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في قول الله تعالى : { وَلا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَل ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } ( 2 ) قال : هو الرجل يريد أن يطلق امرأته ، فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ، وليست له بها حاجة ، ثم يطلقها كذلك ويراجعها إذا كاد أجلها أن يخلو ، ولا حاجة له بها إلاّ ليطول بها عليها العدة عليها ، ويضرّ في ذلك بها ، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك ( 3 ) .

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 295 ، مستدرك الوسائل 15 : 331 ح 18410 .
( 2 ) - البقرة : 231 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 294 ، مستدرك الوسائل 15 : 342 ح 18446 .