پرش به محتوای اصلی

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحه 187

پدیدآورندگان:

ص۱۸۷

من أربع نسوة حرائر ، قال ( عليه السلام ) : يترك له التي نكح أولا من الأُختين ، والأربع الحرائر الأُولى ، فأوّلا ، وتنزع منه الأُخت الثانية ، وما زاد على الأربع حرائر ( 1 ) .

پاورقی
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 250 ، مستدرك الوسائل 14 : 428 ح 17185 .