أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سبحان الله أيهدم ثلاثاً ولا يهدم واحدة ! ! ! ( 1 ) . 5289 / 3 - قال أبو عثمان النهدي ( البدري ) : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ، فقال : إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة ، وفي الاسلام تطليقتين فما ترى ؟ فسكت عمر . فقال له الرجل : ما تقول ؟ قال : كما أنت حتى يجيئ علي بن أبي طالب ، فجاء علي ( عليه السلام ) فقال : قص عليه قصتك ( فقص عليه القصة ) فقال علي ( عليه السلام ) هدم الاسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة ( 2 ) . 5290 / 4 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى انقضت عدتها فتزوجت زوجاً غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت ، فتزوجها الزوج الأول ، فهي عنده على ما بقي من الطلاق ، ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه ( 3 ) . بيان : والمسألة من حيث النصوص مشكلة جداً ، فإنها متعارضة ، إلاّ أن عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما على الهدم المطابق لعنوان الباب . 5291 / 5 - البيهقي : أخبرنا الشيخ أبو الفتح ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، نا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن محمد بن الحنفية ، عن علي ( رضي الله عنه ) في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم تُزوّج فيطلقها زوجها ، قال ( رضي الله عنه ) : إن رجعت إليه بعد ما تزوجت ائتُنِفَ الطلاق ، وإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي ( 4 ) . 5292 / 6 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : إذا طلّق الرجل امرأته ثم راجعها فهو
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 184
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص١٨٤
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 34 ، الاستبصار 3 : 270 ، وسائل الشيعة 15 : 363 .
( 2 ) - شرح الأخبار 2 : 317 ح 654 ، مناقب ابن شهرآشوب ، في قضاياه ( عليه السلام ) في عهد الثاني 2 : 364 ، البحار 40 : 230 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 299 ، مستدرك الوسائل 15 : 326 ح 18395 .
( 4 ) - سنن البيهقي 7 : 365 ، كنز العمّال 9 : 672 ح 27928 .