تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

الباب الرابع : في الرجوع وأحكامه

5287 / 1 - عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : في رجل يطلق امرأته تطليقة - واحدة - ثم يتزوجها بعدُ زوج [ قال ( عليه السلام ) ] انها عنده على ما بقي من طلاقها ( 1 ) . بيان : جاء في الوسائل ج 15 ص 365 قال الشيخ هذه الرواية تحتمل وجهين : أحدهما أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها ، أو كان تزوج متعة ، أو لم يكن بالغاً لما يأتي ، والثاني أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب عمر . 5288 / 2 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو ابن ثابت ، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضية علي ( عليه السلام ) وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين ، فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال

هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 32 ، الاستبصار 3 : 273 ، وسائل الشيعة 15 : 365 .