قبل القسم ، إذ ذلك غير معلوم ، ولصاحب الجيش أن يصطفي من المغنم قبل القسم علقاً واحداً ما كان لنفسه ( 1 ) .
4483 / 17 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال في الغنيمة لا يُستطاع حملها ولا إخراجها من دار المشركين : يتلف ويُحرق المتاع والسلاح بالنار ، وتُذبح المواشي والدواب ولا تُحرق بالنار ، ولا تُعقر فإنّ العقر مثلة شنيعة ( 2 ) .
4484 / 18 - محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن حسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلاّ فرسين منها ( 3 ) .
4485 / 19 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن طلحة ابن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن شهد القتال ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هؤلاء المحرومون ، وأمر أن يقسّم لهم ( 4 ) .
4486 / 20 - الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً ( 5 ) .
4487 / 21 - أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه وسهماً له ، ويجعل للراجل سهماً ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 383 .
( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 383 ; مستدرك الوسائل 11 : 130 ح 12628 .
( 3 ) - الكافي 5 : 44 ; وسائل الشيعة 11 : 88 ; تهذيب الأحكام 6 : 147 ; الاستبصار 3 : 2 .
( 4 ) - الكافي 5 : 45 ; وسائل الشيعة 11 : 78 ; الاستبصار 3 : 2 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 6 : 147 ; الاستبصار 3 : 3 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 6 : 147 ; الاستبصار 3 : 4 .