4473 / 7 - وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس في المال الصامت نفل ( 1 ) .
4474 / 8 - إبراهيم بن محمّد الثقفي ، قال : بعث أُسامة بن زيد إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن ابعث عليّ بعطائي ، فوالله لتعلم أنّك لو كنت في فم أسد لدخلت معك ، فكتب إليه : إنّ هذا المال لمن جاهد عليه ، ولكن هذا ما لي بالمدينة فأصِب منه ما شئت ( 2 ) .
4475 / 9 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : رأيت صاحب العبائة التي غلّها في النار ، وقال : أدّوا الخياط والمخيط - يعني من الغنائم - ( 3 ) .
4476 / 10 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها : للفارس سهمان وللراجل سهم ( 4 ) .
4477 / 11 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس للعبيد من الغنيمة شيء ، وإن حضر وقاتل عليها ، فإن رأى الإمام أو مَن أقامه الإمام أن يعطيه على بلائه ، إن كان منه ، أعطاه من خُرثي المتاع ما رآه ( 5 ) .
4478 / 12 - البيهقي ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر محمّد بن داود بن سليمان الصوفي ، قال : قرأ على أبي علي محمّد بن الأشعث الكوفي بمصر وأنا أسمع ، قال : حدّثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، ثنا أبي إسماعيل ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس للعبد من الغنيمة شيء إلاّ خُرثي المتاع ،
هامش
( 1 ) - الجعفريات : 83 ; مستدرك الوسائل 11 : 126 ح 12612 .
( 2 ) - البحار 100 : 58 ; الغارات 2 : 577 .
( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 382 ; مستدرك الوسائل 11 : 129 ح 12625 .
( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 387 ; مستدرك الوسائل 11 : 96 ح 12508 .
( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 387 ; مستدرك الوسائل 11 : 97 ح 12510 .