4469 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه أحضر الأشعث بن قيس ، وكان عثمان استعمله على أذربيجان ، فأصاب مائة ألف درهم ، فبعض يقول : أقطعه عثمان إيّاها ، وبعض يقول : أصابها الأشعث في عمله ، فأمره عليه ( عليه السلام ) بإحضارها فدافعه وقال : يا أمير المؤمنين لم أصبها في عملك ، قال : والله لئن أنت لم تحضرها بيت مال المسلمين لأضربنّك بسيفي هذا ما أصاب منك ، فأحضرها وأخذها منه وصيّرها في بيت مال المسلمين ، وتتبّع عمّال عثمان ، فأخذ منهم كلّ ما أصابه قائماً في أيديهم وضمّنهم ما أتلفوا ( 1 ) .
4470 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه خطب الناس بعد أن بايعوه ، فقال في خطبته : ألا وكلّ قطعة أقطعها عثمان ، أو مال أعطاه من مال الله فهو ردّ على المسلمين في بيت مالهم ، فإنّ الحقّ لا يذهبه الباطل ، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو وجدته قد تُزوّج به النساء وتفرّق في البلدان لرددته على أهله ، فإنّ الحقّ والعدل لكم سعة ، ومن ضاق به العدل فالجور به أضيق ( 2 ) .
4471 / 5 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير ، فهو فيء يخمّس ويقسّم كما تقسّم غنائم المشركين ( 3 ) .
4472 / 6 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيعنّ أحدكم سهمه من الغنيمة حتّى يعلم ما يصير له منه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 396 .
( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 396 .
( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 396 ; مستدرك الوسائل 11 56 ح 12418 .
( 4 ) - الجعفريات : 83 ; مستدرك الوسائل 11 : 126 ح 12611 .