وأمانه جائز إذا هو أعطى القوم الأمان ، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان ( 1 ) .
4479 / 13 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : كان عمر يدفع إليّ الخمس أُقسّمه في قرابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتّى كان خمس السوس وجندي سابور ، فقال : هذا خمسكم أهل البيت ، وقد أخلّ بعض المسلمين واشتدّت حاجتهم إليه ، فإن رأيتم أن تصرفوه فيهم فعلتم ؟ فوثب العباس فقال : لا تغتمز في حقّنا يا عمر ، فقلت : نحن أحقّ من أرفق المسلمين ، فلم يسعف قوله وشفّع أمير المؤمنين فقبضته ، فوالله ما قضاناه بعد ذلك ولا عرضه علينا هو ولا مَن بعده حتّى قمت مقامي هذا ( 2 ) .
4480 / 14 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة ، فلا سهم له فيها ، ومن مات بعد أن أُحرزت ، فسهمه ميراث لورثته ( 3 ) .
4481 / 15 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن تركب الدابة من المغنم حتّى تُهزل أو يلبس منها ثوب حتّى يبلى من قبل أن تقسم ، ولا بأس بالانتفاع بالغنائم في جهاد العدوّ إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تُقسّم ، ثمّ تردّ مكانها ، مثل السلاح والدواب وغير ذلك ممّا يحتاج إليه ، ولا بأس بالعلف والأكل من الغنائم قبل أن تقسّم ، وقد أصاب أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طعاماً يوم خيبر فأكلوا منه قبل أن تقسّم الغنائم ( 4 ) .
4482 / 16 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يبيع الرجل حصّته من الغنائم
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 9 : 94 .
( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 386 ; مستدرك الوسائل 7 : 310 ح 8275 .
( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 387 ; مستدرك الوسائل 11 : 97 ح 12511 .
( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 382 ; مستدرك الوسائل 11 : 130 ح 12626 .