4052 / 8 - جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في رجل ترك أبويه وابنته : فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، وإن كان توفي وترك ابنته وأُمّه ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأُم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فهو للأُم ، وكذلك إن ترك ابنته وأباه ، فهي ( فهو ) من أربعة أسهم : للأب سهم ، وللابنة ثلاثة أسهم ( 1 ) .
4053 / 9 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في الرجل إذا ترك أبويه : فلأُمه الثلث وللأب الثلثان ، في كتاب الله عزّ وجلّ { وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمّهِ السُّدُسُ } ( 2 ) وللأب خمسة أسداس ( 3 ) .
4054 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكراً أو أُنثى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 371 ، مستدرك الوسائل 17 : 171 ح 21069 .
( 2 ) - النساء : 11 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 371 ، مستدرك الوسائل 17 : 169 ح 21060 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 380 ، مستدرك الوسائل 17 : 160 ح 21033 .