تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ثلاثة أسهم ، وللأُم السدس سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فهو للأُم ( 1 ) . 4049 / 5 - وبهذا الاسناد : قال ( محمد ) : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ( 2 ) . 4050 / 6 - وبهذا الاسناد : قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ثلاث أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ( 3 ) . 4051 / 7 - الصدوق : باسناده ، قال الفضل : وروى عبد الله بن الوليد العدني - صاحب سفيان - قال حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف ، قال : حدثنا ليث بن أبي سليم ، عن أبي عمر العبدي ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه كان يقول : الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن بثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الأُمّ عن الثلث إلاّ الولد والأُخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، ( وإن ) كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ، ولا يزاد الأُخوة من الأُمّ على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأُنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 93 ، تهذيب الأحكام 9 : 270 ، وسائل الشيعة 17 : 462 ، تفسير البرهان 1 : 348 . ( 2 ) - الكافي 7 : 93 ، تهذيب الأحكام 9 : 270 ، وسائل الشيعة 17 : 463 ، تفسير البرهان 1 : 348 . ( 3 ) - الكافي 7 : 93 ، تهذيب الأحكام 9 : 270 ، وسائل الشيعة 17 : 463 ، تفسير البرهان 1 : 348 . ( 4 ) - علل الشرائع : 569 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 258 ح 5603 ، وسائل الشيعة 17 : 429 ، تهذيب الأحكام 9 : 249 ، البحار 104 : 332 .