الباب الثالث : في إقرار الوارث للغير
4061 / 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ورثة ، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه ، أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك كله في ماله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكان عدلين أُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين أُلزما في ( من ) حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أُخت إنما يلزمه في حصته ( 1 ) .
4062 / 2 - وبهذا الاسناد : قال : قال علي ( عليه السلام ) : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فان أقر اثنان فكذلك ، إلاّ أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ، ويضرب
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 198 ، وسائل الشيعة 13 : 402 ، الاستبصار 3 : 8 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 198 ح 3714 ، قرب الإسناد : 52 ح 171 ، البحار 104 : 365 .