الباب الأول : في تقسيمات الميراث
4045 / 1 - رفع إليه ( عليه السلام ) أن شريحاً القاضي قد قضى في امرأة ماتت وخلفت زوجاً وابني عم أحدهما أخ الأُم ، وقد أُعطى الزوج النصف من تركتها وأُعطى الباقي لابن عمها الذي هو أخوها من أُمها ، وحرم الآخر ، فأحضره علي ( عليه السلام ) وقال له : ما أمر بلغني عن قضائك في قضية المرأة المتوفاة ؟ قال : يا أمير المؤمنين قضيت بكتاب الله تعالى ، وأجريت ابن العم بكونه أخاً من أُم مجرى أخوين أحدهما من أب والآخر من أُم ، فأنكر عليه علي ( عليه السلام ) وقال : أفي كتاب الله تعالى أن الباقي بعد الزوج لابن العم الذي هو أخ من أُم ؟ قال : لا ، قال : فقد قال الله تعالى : { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ } ( 1 ) فجعل للزوج النصف وأعطى الأخ من الأُم السدس ، ثم قسم الباقي بين ابني العم ، فحصل لابن العم الذي هو أخ من الأُم ثلث ، ولابن العم الذي هو ليس بأخ سدس ،
هامش
( 1 ) - النساء : 12 .