تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

الباب الثاني : في ذكر من يرث ومن لا ميراث له

4055 / 1 - في كلام لعلي ( عليه السلام ) مع الخوارج ، قال : وقد علمتم أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجم الزاني المحصن ، ثم صلى عليه وورثه أهله ، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله ، وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ، ثم قسّم عليهما من الفيء ، ونكحا المسلمات ( 1 ) . 4056 / 2 - محمد بن علي بن الحسين : روى أبو الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة ، قال : يخير واحدة من اثنتين ، فيقال له إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحدّ وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك ( 2 ) . 4057 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : الجنين إذا ولد حياً ورث وورّث ، استهل أو لم
هامش
( 1 ) - نهج البلاغة خطبة : 127 ، وسائل الشيعة 17 : 396 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 32 ح 5695 ، تهذيب الأحكام 8 : 194 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 201 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي