تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وللزوج نصف ، فكملت الفريضة ، وردّ قضاء شريح واستدركه ( 1 ) . 4046 / 2 - البيهقي ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا حماد بن سلمة ، عن أوس بن ثابت حكيم بن عقال ، قال : أُتي شريح في امرأة تركت ابني عمها : أحدهما زوجها والآخر أخوها لأُمها ، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأُم ما بقي ، فبلغ ذلك علياً ( رضي الله عنه ) فأرسل إليه ، فقال : ادعو لي العبد الأبطر ، فدعي شريح ، فقال : ما قضيت ؟ قال : أعطيت الزوج النصف والأخ من الأُم ما بقي ، فقال له علي ( رضي الله عنه ) : أبكتاب أم بسنة من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقال : بل بكتاب الله ، فقال علي أين ؟ قال شريح : { وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ } ( 2 ) فقال علي ( رضي الله عنه ) : هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي ، ثم أعطى علي ( رضي الله عنه ) الزوج النصف والأخ من الأُم السدس ، ثم رد ما بقي قسمة بينهما ( 3 ) . 4047 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأةٌ ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأُم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم ( 4 ) . 4048 / 4 - وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، ومحمد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض التي هي من إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخط علي ( عليه السلام ) بيده فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وأُمه ، للابنة النصف
هامش
( 1 ) - كشف الغمة باب مناقب علي ( عليه السلام ) 1 : 132 . ( 2 ) - الأنفال : 75 . ( 3 ) - سنن البيهقي 6 : 239 ، كنز العمال 11 : 68 ح 30647 . ( 4 ) - الكافي 7 : 98 ، تهذيب الأحكام 9 : 284 ، وسائل الشيعة 17 : 460 ، الاستبصار 4 : 142 .