بيان :
قال ابن بابويه : إنما يعني كراهية اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما يؤمر به ويوصى إليها فيه .
3817 / 3 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم تشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها ( 1 ) .
3818 / 4 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 180 ، وسائل الشيعة 13 : 396 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 267 ، وسائل الشيعة 13 : 396 ، الاستبصار 3 : 28 .