الباب الرابع : في الوصية المبهمة
3789 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان ، لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال ( عليه السلام ) : أيهما أقام البينة فله المال ، فإن لم يقم واحد منهما البينة ، فالمال بينهما نصفان ( 1 ) .
3790 / 2 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى ( عليه السلام ) في وصيته : أنها تنفذ من ماله وديته كما
أوصى ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 58 ، تهذيب الأحكام 9 : 162 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 233 ح 5557 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 207 .