تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

الباب الثالث : في موت الموصى قبل الموصي أو قبل القبض

3787 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في رجل أوصى لرجل غائب بوصية ، ومات على وصيته ، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي ، قال : بطلت الوصية ، وان كان غائباً فأوصى له ثم مات بعده ، نُظِرَ فإن كان قد قبل الوصية فهي لورثته ، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي ( 1 ) . 3788 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ، فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي ، فقال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً ، فتوفي الموصى له قبل الموصي ، فالوصية لوارث الذي أوصى له إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 360 ، مستدرك الوسائل 14 : 114 ح 16236 . ( 2 ) - الكافي 7 : 13 ، تهذيب الأحكام 9 : 230 ، الاستبصار 4 : 137 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 210 ح 5489 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 125 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي