ثم قال الرسول : قال أبو الحسن عليه السلام : هو أمان بإذن الله ، وأمرنا بالمال بأمور من صلة
أهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه لهم ، أمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له ،
وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال ، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان ابن
يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه . ( 1 )
44 - عنه باسناده عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابنا قال : ذكر عند
الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه ، فقال : أما أنه مقيم على حرام ، قلت
جعلت فداك ، وكيف وهي امرأته ؟ قال : لأنه قد طلقها ، قلت : كيف طلقها ؟ قال :
طلقها وذاك دينه فحرمت عليه . ( 2 )
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 - 40 .
( 2 ) التهذيب : 8 - 106 .