يكفر لكل واحدة منهن كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟
قال : عليه لكل واحدة منهما ، كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام ستين
مسكينا . ( 1 )
40 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام
قال : الظهار لا يقع علي الغضب . ( 2 )
41 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال عن
عطية ابن رستم قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ؟ قال : إن كان في
يمين فلا شئ عليه . ( 3 )
42 - عنه باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن القاسم بن
محمد الزيات قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إني ظاهرت من امرأتي فقال لي : كيف
قلت ؟ قال : قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شئ عليك
ولا تعد . ( 4 )
8 -
( باب النوادر )
43 - الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني قال :
بعث إلى أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب ، وغلمانا وحجة لأخي موسى بن عبيد
وحجة ليونس بن عبد الرحمن ، فأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا
فلما أردت أن أعي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت للرسول : ما هذا فقال :
ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه السلام .
هامش
( 4 ) الكافي : 6 - 158 .
( 5 ) الكافي : 6 - 158 والتهذيب : 8 - 10 .
( 6 ) التهذيب : 8 - 11 .
( 7 ) التهذيب : 8 - 13 والاستبصار : 3 - 260 .