قلت : فان تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : تقول لزوجها
إذا دخلت به ، يا هذا وثب على أهلي فزوجوني بغير أمري ، ولم يستأمروني وإني
الآن قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا بيني وبينك قال : قلت
للرضا عليه السلام : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي
عدتها قال : ما عليك إنما إثم ذلك عليها ( 1 ) .
73 - عنه قال : وسال أحمد بن محمد بن أبي نصر الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج
المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا ؟ قال : لا ، ( 2 ) .
74 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن
إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه السلام ، أيتمتع من اليهودية
والنصرانية ؟ فقال : التمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهي أعظم حرمة منهما ( 3 ) .
75 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها ؟ قال : نعم إن الله عز وجل يقول :
" فانكحوهن باذن أهلهن " ( 4 ) .
76 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع
بأمة رجل باذنه ؟ قال : نعم ( 5 ) .
77 - عنه باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام : هل
يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة ؟ فقال : نعم إذا كان
باذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت : فان أذنت له الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 - 294 .
( 2 ) الفقيه : 3 - 295 والتهذيب : 7 - 277 .
( 3 ) التهذيب : 7 - 256 والاستبصار : 3 - 144 .
( 4 ) التهذيب : 7 - 257 والاستبصار : 3 - 146 .
( 5 ) الاستبصار : - 146 والتهذيب : 7 - 257 .
( 6 ) التهذيب : 7 - 257 والاستبصار : 3 - 146 .