نعم ( 1 ) .
63 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : لا يتمتع بالأمة إلا باذن أهلها ( 2 ) .
64 - عنه عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : هل للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله
امرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة قلت : فان أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم
وروى أيضا أنه ، لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة ( 3 ) .
65 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، عن محمد بن الحسن ،
عن عبد الله بن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن الشروط في المتعة فقال : الشرط فيها بكذا وكذا ، فان قالت : نعم فذاك له جائز
ولا تقول كما أنهي إلي أن أهل العراق يقولون : الماء مائي والأرض لك ، ولست أسقي
أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فان شرطين في شرط فاسد فان
رزقت ولدا قبله والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس ( 4 ) .
66 - عنه عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سال
رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع : عن رجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها
إن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد وقال : أيجحده إعظاما
لذلك ، فقال الرجل : فان اتهمها ؟ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة
فان الله عز وجل يقول : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها
إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 - 459 أالتهذيب : 7 - 264 والاستبصار : 3 - 151 .
( 2 ) الكافي : 5 - 463 .
( 3 ) الكافي : 5 - 463 :
( 4 ) الكافي : 5 - 464 .
( 5 ) الكافي : 5 - 454 والفقيه : 3 - 292 والتهذيب : 7 - 269 والاستبصار :
3 - 153 .