67 - عنه ، عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن
يتزوج ابنتها ؟ قال : لا ( 1 ) .
68 - عنه عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا
الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ؟
فقال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا ( 2 ) .
69 - عنه - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، فان
اشترطت كان ، وإن لم يشترط لم يكن ، وروي أيضا ليس بينهما ميراث ، اشترط
أو لم يشترط ( 3 ) .
70 - الصدوق - رحمه الله باسناده قال : وقال الرضا عليه السلام : المتعة لا تحل إلا لمن
عرفها ، وهي حرام على من جهلها ( 4 ) .
71 - عنه قال : وسال الحسن التفليسي الرضا عليه السلام أيتمتع الرجل من
اليهودية والنصرانية ؟ قال : أبو الحسن عليه السلام : يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم
حرمة منهما ( 5 ) .
72 - عنه قال : وروى عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل
تزوج امرأة متعة ، فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق
قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها ، قلت : إن كان شرطها
سنة ولا يصبر لها زوجها قال : فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له ، فإنها قد
ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 - 422 .
( 2 ) الكافي : 5 - 447 .
( 3 ) الكافي : 5 - 465 .
( 4 ) الفقيه : 3 292 .
( 5 ) الفقيه : 3 - 293 .