78 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة ؟ قال : لا قلت : حكى
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الامام يتزوج ما شاء قال : لا هي ، من الأربع ( 1 ) .
79 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال : قال أبو جعفر عليه السلام : اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحي : أعلى الاحتياط
قال : نعم ( 2 ) .
80 - عنه باسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن علي بن إدريس
قال : سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت
جارية أيحل لابني أن يتزوجها ؟ قال : نعم لا باس ، قبل الوطء وبعد الوطء واحد ( 3 ) .
81 - عنه باسناده عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن هذه المسألة فقال : كررها علي فقلت : له : إن كانت لي جارية فلم ترزق مني
ولي ولد من غيرها ، فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأزوج ولدي من
غيرها ولدها ؟ قال تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون لك ( 4 ) .
12 -
( باب )
* ( نكاح الكوافر ) *
82 - الكليني عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن
ابن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا أبا محمد ما تقول في الرجل يتزوج
نصرانية على مسلمة ؟ قلت : جعلت فداك وما يقول بين يديك قال : لتقولن فان ذلك
يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة .
قال : ولم ؟ قلت لقول الله عز وجل ، " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن "
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 148 .
( 2 ) الاستبصار : 3 - 148 .
( 3 ) الاستبصار : 174 .
( 4 ) الاستبصار : 3 - 174 .