58 - عنه باسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن علي بن إدريس
قال : سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت
جارية يحل لابني أن يتزوجها ؟ قال : نعم لا باس به قبل الوطء وبعد الوطء واحد ( 1 ) .
59 - عنه باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه السلام
عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال : ذلك له ، قلت : فان خاف أن تكون تمزح
قال : وكيف له بما في قلبها فان علم أنها تمزح فلا ( 2 ) .
60 - عنه باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل
عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها
ولم يدرك ، أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ( 3 ) .
11 -
( باب المتعة )
61 - الكليني عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم
قال : كتب إليه الريان بن شبيب يعنى أبا الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة
متعة بمهر إلى أجل معلوم ، وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم
بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها ، إنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها
أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب عليه السلام : لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله
عز وجل ( 4 ) .
62 - عنه عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي -
الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت : له الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر ؟
قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ، قال :
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 - 462 .
( 2 ) التهذيب : 7 - 462 .
( 3 ) التهذيب : 7 - 283 .
( 4 ) الكافي : 5 - 461 .