الحسن بن علي عليهما السلام وأم ولد الحسن ، وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك
عنها .
فقال : ليس هكذا ، إنما تزوج علي بن الحسين عليهما السلام ابنة الحسن وأم ولد
لعلي بن الحسين المقتول عندكم ، فكتب بذلك عبد الملك بن مروان فعاب على على
ابن الحسين عليهما السلام فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب ، فلما قرأ الكتاب قال : إن
علي بن الحسين عليهما السلام يضع نفسه وإن الله يرفعه ( 1 ) .
53 - عنه عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت
إلى أبى الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير ، أيجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا حتى
تخلصها ( 2 ) .
54 - عنه عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، قال : سألت الرضا
عليه السلام أني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى
مات زوجها ، فرجعت إلى هي والجارية أفيحل لي الجارية أن أطأها ؟ فقال : قومها
بقيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها ( 3 ) .
55 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام ، قال لا ، يتمتع بالأمة إلا باذن أهلها ( 4 ) .
56 - الطوسي باسناده عن محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته :
قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها
وإن شاءت لم تفعل ، فان زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا ( 5 ) .
57 - عنه باسناده عن محمد بن يحيي ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ،
عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد
أبيها ، فقال : لا باس بذلك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 - 361 .
( 2 ) الكافي : 5 - 471 .
( 3 ) الكافي : 5 - 471 .
( 4 ) الكافي : 5 - 463 .
( 5 ) الاستبصار : 3 - 210 .
( 6 ) التهذيب ، 7 - 449 .