مذهب الشافعي ، وقال الثلاثة [ أبو حنيفة ومالك وأحمد ] : التسنيم أولى ، لأن التسطيح صار من
شعائر الشيعة ( 1 ) .
وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة : فهل المشروع إرخاؤه من الجانب الأيسر
كما هو المعتاد ، أو الأيمن لشرفه ؟ لم أر ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني
، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ، ثم يردها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم
، إلا أنه صار شعار الإمامية ، فينبغي تجنبه لترك التشبه بهم ( 2 ) .
وقال عبد الله المغربي المالكي في كتابه ( المعلم بفوائد مسلم ) : إن زيدا كبر خمسا على جنازة ، قال
: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها . وهذا المذهب الآن متروك ، لأنه صار علما على
القول بالرفض ( 3 ) .
وفي التذكرة : قال الشافعي وأحمد والحكم : المسح على الخفين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة
الشيعة ( 4 ) .
وقال إسماعيل البروسوي في تفسيره ( روح البيان ) عند ذكر يوم عاشوراء : قال في عقد الدرر
واللئالي ( 5 ) : ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بيزيد الملعون في بعض الأفعال ، وبالشيعة الروافض
والخوارج أيضا ، يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم ، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبه
بيزيد
هامش
( 1 ) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص 155 .
( 2 ) شرح المواهب للزرقاني 5 / 13 .
( 3 ) عن الصراط المستقيم 2 / 510 .
( 4 ) عن المصدر السابق .
( 5 ) في فضل الشهور والأيام والليالي ، للشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الحموي ، الشهير
بابن الرسام ( عن الغدير 10 / 211 ) . ولد بحماة سنة 773 ه ، ولي قضاء حماة ثم قضاء حلب ،
وتوفي سنة 844 ه تقريبا ، له ترجمة في شذرات الذهب 7 / 252 ، الضوء اللامع 1 / 249 ،
ومعجم المؤلفين 1 / 174 .