غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه ( 1 )
كما يفعله الرافضة ( 2 ) .
وقال الزمخشري في الكشاف : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى ( هو الذي يصلي
عليكم ) وقوله تعالى ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم صل
على آل أبي أوفى . ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : (
صلى الله على النبي وآله ) فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو
فمكروه ، لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنه يؤدي إلى الاتهام
بالرفض ( 3 ) .
قال مصنف كتاب الهداية وهو من الأحناف : المشروع التختم في اليمين ، لكن لما اتخذته الرافضة
عادة جعلنا التختم في اليسار ( 4 ) .
وذكر الغزالي في الذخيرة والماوردي وهما من الشافعية أن تسطيح القبور هو المشروع ، ولكن لما اتخذته
الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم ( 5 ) .
وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : السنة في القبر التسطيح
، وهو أولى من التسنيم على الراجح من
هامش
( 1 ) كما لو صلى على الإمام علي عليه السلام ، وترك الصلاة على من هو خير منه عندهم كأبي
بكر وعمر .
( 2 ) فتح الباري 11 / 142 . وقد ذكره ابن حجر بالمعنى ، وعبارة ابن القيم مذكورة في كتابه (
جلاء الأفهام على خير الأنام ) ، ص 663 .
( 3 ) الكشاف 3 / 246 في تفسير قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) سورة
الأحزاب ، الآية 56 .
( 4 ) عن الصراط المستقيم 2 / 510 . ومنهاج الكرامة ، ص 108 . الغدير 10 / 210 .
( 5 ) عن المصادر السابقة بأجزائها وصفحاتها .