صلى الله عليه وسلم ؟ ! ( 1 ) .
ومنها : ما أخرجه النسائي في سننه عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن
المتعة ، وإنها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني العمرة في الحج ( 2
) .
ومنها : ما أخرجه النسائي في سننه عن طاووس أنه قال في حديث : يقول ابن عباس : هذا معاوية
ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) .
ومنها : ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر
وعثمان ، وأول من نهى عنها معاوية ( 4 ) .
والأحاديث في هذه المسألة كثيرة لا تحصى .
الطائفة الثالثة : دلت على أن التطليقات الثلاث بصيغة واحدة كانت تعد واحدة في زمن النبي صلى
الله عليه وسلم فجعلت ثلاثا :
منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب : إن
الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ( 5 ) .
ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والنسائي وأبو داود في
هامش
( 1 ) المصدر السابق 2 / 176 .
( 2 ) سنن النسائي بشرح السيوطي 5 / 153 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 /
578 .
( 3 ) سنن النسائي بشرح السيوطي 5 / 154 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 /
578 .
( 4 ) سنن الترمذي 3 / 185 قال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن . وفيه ما دل على
أن عمر كان ينهى عن متعة الحج .
( 5 ) صحيح مسلم 2 / 1099 الطلاق ، باب طلاق الثلاث .