1 - أن يكون العام راجحا على كلا الخاصين .
2 - أن يكون مرجوحا بالنسبة إلى كليهما .
3 - أن يكون مساويا لكليهما .
4 - أن يكون راجحا على أحدهما ومساويا للاخر .
5 - أن يكون مرجوحا بالنسبة إلى أحدهما ومساويا للاخر .
6 - أن يكون راجحا على أحدهما ومرجوحا بالنسبة إلى الاخر .
أما إن كان العام مرجوحا بالنسبة إلى كلا الخاصين ، فلا إشكال في طرحه
والعمل بهما . وأما إن كان راجحا على كليهما فالمعروف بينهم طرحهما لوقوع التعارض
بين العام ومجموع الخاصين . وحيث أن العام أرجح من كليهما فيجب طرحهما والاخذ
بالعام . ولكنه غير صحيح ، لعدم وقوع التعارض بين العام ومجموع الخاصين
فقط ، بل التعارض إنما هو بين أحد هذه الثلاثة وبين الآخرين ، لان المعلوم
إنما هو كذب أحدها لا غير . فبعد الاخذ بالعام لرجحانه على كلا الخاصين ، لا وجه
لطرحهما معا ، لانحصار العلم بكذب أحدهما ، فيقع التعارض العرضي بينهما ، فإن كان
أحد الخاصين راجحا على الاخر ، يجب الاخذ بالراجح وطرح المرجوح ، وان
كانا متساويين ، يجب الاخذ بأحدهما تخييرا ، وطرح الاخر ، فتكون النتيجة
هو الاخذ بالعام وبأحد الخاصين تعيينا أو تخييرا ، وطرح الخاص الاخر لا طرح
كلا الخاصين .
ولا يخفى أن ما ذكرناه - من التخيير في هذا الفرض وما سنذكره في الفروض
الآتية - مبني على تمامية الاخبار الدلالة على التخيير . وأما بناء على عدم تماميتها كما
سنذكره إن شاء الله تعالى ، فالمتعين طرح كلا المتعارضين والرجوع إلى الأصول
العملية .
مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 390
مساهمون: السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي
ص٣٩٠