تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
1 - أن يكون العام راجحا على كلا الخاصين . 2 - أن يكون مرجوحا بالنسبة إلى كليهما . 3 - أن يكون مساويا لكليهما . 4 - أن يكون راجحا على أحدهما ومساويا للاخر . 5 - أن يكون مرجوحا بالنسبة إلى أحدهما ومساويا للاخر . 6 - أن يكون راجحا على أحدهما ومرجوحا بالنسبة إلى الاخر . أما إن كان العام مرجوحا بالنسبة إلى كلا الخاصين ، فلا إشكال في طرحه والعمل بهما . وأما إن كان راجحا على كليهما فالمعروف بينهم طرحهما لوقوع التعارض بين العام ومجموع الخاصين . وحيث أن العام أرجح من كليهما فيجب طرحهما والاخذ بالعام . ولكنه غير صحيح ، لعدم وقوع التعارض بين العام ومجموع الخاصين فقط ، بل التعارض إنما هو بين أحد هذه الثلاثة وبين الآخرين ، لان المعلوم إنما هو كذب أحدها لا غير . فبعد الاخذ بالعام لرجحانه على كلا الخاصين ، لا وجه لطرحهما معا ، لانحصار العلم بكذب أحدهما ، فيقع التعارض العرضي بينهما ، فإن كان أحد الخاصين راجحا على الاخر ، يجب الاخذ بالراجح وطرح المرجوح ، وان كانا متساويين ، يجب الاخذ بأحدهما تخييرا ، وطرح الاخر ، فتكون النتيجة هو الاخذ بالعام وبأحد الخاصين تعيينا أو تخييرا ، وطرح الخاص الاخر لا طرح كلا الخاصين . ولا يخفى أن ما ذكرناه - من التخيير في هذا الفرض وما سنذكره في الفروض الآتية - مبني على تمامية الاخبار الدلالة على التخيير . وأما بناء على عدم تماميتها كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، فالمتعين طرح كلا المتعارضين والرجوع إلى الأصول العملية .