أجل مسمى " .
وعن مجاهد : إنها في الآية ، يعني نكاح المتعة .
وعن أبي ثابت : إن ابن عباس أعطاني مصحفا فيه : " فما استمتعتم به منهن إلى
أجل مسمى " ( 1 ) .
2 - قال علاء الدين البغدادي في " تفسيره الخازن " 1 / 357 : قال قوم : المراد من
حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ معلوم ، فإذا
انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق ، ويستبرئ رحمها ، وليس بينهما ميراث
وكان هذا في ابتداء الاسلام ثم نهى رسول لله عن المتعة ، ثم ذكر روايات ابن عباس
ومنها : أن الآية محكمة لم تنسخ ( 2 ) .
3 - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفي 458 باسناده في " السنن الكبرى "
7 / 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : كانت المتعة في أول الإسلام
وكانوا يقرأون هذه الآية " فما استمتعتم . . . إلى أجل مسمى " ( 3 ) .
4 - وأخرج البخاري عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب لم
تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومات
ولم ينهنا عنها وقال رجل برأيه ما شاء ( البخاري 3 / 151 ) ( 4 ) .
5 - ذكر أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي : المتوفي 745 في تفسيره 3 / 218
قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى أجل
مسمى " وقال : قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم : إن الآية في نكاح المتعة ،
هامش
( 1 ) نقلا عن الغدير : ج 6 ، ص 229 و 206 و 230 . وقد ذكرنا هذا الأخير في السابق .
( 2 ) نقلا عن الغدير : ج 6 ، ص 229 و 206 و 230 . وقد ذكرنا هذا الأخير في السابق .
( 3 ) نقلا عن الغدير : ج 6 ، ص 229 و 206 و 230 . وقد ذكرنا هذا الأخير في السابق .
( 4 ) نقلا عن الغدير 6 / 208 .