كتب إليه إبراهيم بن عنبسة يعني إلى عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : إن رأى سيّدي ومولاي أن يخبرني عن قول اللّه : ( يَسْئلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) ( 1 ) الآية ، فما الميسر جعلت فداك ، ؟
فكتب ( عليه السلام ) : كلّ ما قومر به فهو الميسر ، وكلّ مسكر حرام ( 2 ) .
الخامس - إلى إبراهيم بن محمّد :
( ) 1 - العيّاشيّ ( رحمه الله ) : عن إبراهيم بن محمّد قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أسأله عمّا يجب في الضياع .
فكتب ( عليه السلام ) : الخمس بعد المؤونة ، قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل .
فكتبت إليه : إنّك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤونة .
فكتب ( عليه السلام ) : الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 2 / 219 .
( 2 ) تفسير العيّاشيّ : 1 / 105 ، ح 311 . عنه وسائل الشيعة : 17 / 325 ، ح 22675 ، ومستدرك الوسائل : 13 / 119 ، ح 14945 ، والبرهان : 1 / 212 ، ح 5 ، ونور الثقلين : 1 / 209 ، ح 789 ، والفصول المهمّة للحرّ العاملي : 2 / 243 ، ح 1751 .
قطعة منه في ( تحريم القمار ) و ( الأشربة المحرمة ) و ( البقرة : 2 / 219 ) .
( 3 ) تفسير العيّاشيّ : 2 / 63 ، ح 61 . عنه مستدرك الوسائل : 7 / 285 ، ح 8237 ، والبرهان : 2 / 88 ، ح 51 ، والبحار : 93 / 193 ، ح 14 .
فقه القرآن : 1 / 262 ، س 5 ، قطعة منه . عنه وسائل الشيعة : 9 / 508 ، ح 12598 .
قطعة منه في ( الخمس بعد المؤونة ) .