تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ، ولا غير ذلك ; فاختلف من قبلنا في ذلك . فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها ، لا مؤونة الرجل وعياله . فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله ، و [ بعد ] خراج السلطان ( 1 ) . ( ) 3 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق ( رحمه الله ) ، عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ( 2 ) قال : كتبت إلى الرجل يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) : أنّ من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد . فمنهم من يقول : جسم . ومنهم من يقول : صورة . فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : سبحان من لا يحدّ ولا يوصف ، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم - أو قال البصير - ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 547 ، ح 24 . عنه الوافي : 10 / 320 ، ح 9636 . الاستبصار : 2 / 55 ، ح 183 ، بتفاوت . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 9 / 500 ، ح 12582 . تهذيب الأحكام : 4 / 123 ، ح 354 ، بتفاوت . عنه الوافي : 10 / 321 ، ح 9637 ، والبرهان : 2 / 85 ، ح 24 . قطعة منه في ( إخراج الخمس بعد المؤونة ) . ( 2 ) تأتي ترجمته في الحديث الخامس من كتبه ( عليه السلام ) إليه . ( 3 ) التوحيد : 100 ، ح 9 . عنه البحار : 3 / 294 ، ح 17 . الكافي : 1 / 102 ، ح 5 . عنه نور الثقلين : 4 / 559 ، ح 17 . قطعة منه في ( صفات اللّه ) .