عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة ( 1 ) : عندنا جوارب وتكك ( 2 ) تعمل من وبر الأرانب . فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز ( 3 ) الصلاة فيها ( 4 ) .
( ) 2 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد ابن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمدان القلانسي ( 5 ) ، عن عليّ بن محمّد الحضينيّ ، عن عليّ بن عبد اللّه بن مروان ( 6 ) ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن زيارة قبر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) وعن زيارة قبر أبي الحسن وأبي جعفر ( عليهما السلام ) .
هامش
( 1 ) روى عن أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الثالث ( عليهما السلام ) . معجم رجال الحديث : 1 / 259 رقم 215 ، عدّه الشيخ من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . رجال الطوسيّ : 409 ، رقم 7 .
وله مكاتبة إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) . التهذيب : 6 / 91 ، ح 172 ، وأبي الحسن العسكريّ ( عليه السلام ) . رجال الكشّيّ : 460 ، رقم 875 ، و 461 ، رقم 879 ، وأبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) . الكافي : 3 / 331 ، ح 7 .
فيحتمل رجوع الضمير إلى الجواد أو الهادي ( عليهما السلام ) .
( 2 ) التكّة : رباط السراويل . أقرب الموارد : 1 / 302 ( تكك ) .
( 3 ) في الاستبصار : لا يجوز .
( 4 ) الكافي : 3 / 399 ، ح 9 . عنه الوافي : 7 / 405 ، ح 6200 .
الاستبصار : 1 / 383 ، ح 1451 .
تهذيب الأحكام : 2 / 206 ، ح 806 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 4 / 356 ، ح 5377 ، و 377 ، ح 5441 .
قطعة منه في ( حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب ) .
( 5 ) في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : حمدان بن سليمان النيسابوريّ .
( 6 ) في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : عليّ بن محمّد بن مروان .