( ) 4 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة ( 1 ) يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ; وعن عيالك أيضاً ، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً ( 2 ) .
( ) 5 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة ( 3 ) قال : كتبت إليه : أسأله عن رجل حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام ، أم لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي ! إن شاء اللّه .
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي ذلك ( 4 ) .
الرابع - إلى إبراهيم بن عنبسة :
( ) 1 - العيّاشيّ ( رحمه الله ) : حمدويه ، عن محمّد بن عيسى قال : سمعته يقول :
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 87 ، ح 257 . عنه الوافي : 10 / 268 ، ح 9567 .
الاستبصار : 2 / 51 ، ح 170 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 9 / 334 ، ح 12161 .
قطعة منه في ( زكاة الفطرة ومقدارها ) و ( حكم دفع زكاة الفطرة إلى غير المؤمن ) .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 5 / 411 ، ح 1430 . عنه الوافي : 12 / 314 ، ح 12005 .
الاستبصار : 2 / 320 ، ح 1134 .
قطعة منه في ( حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه ) .