ابن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن عيسى قال : كتبت إليه ( 1 ) [ أي أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ] : أسأله عن الناصب ، هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟
فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب ( 2 ) .
( ) 2 - ابن إدريس الحلّيّ ( رحمه الله ) : حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسى ابن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن عيسى قال : كتبت إليه [ أي أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) ] ( 3 ) : أسأله عن العمل لبني العبّاس ، وأخذ ما أتمكّن من أموالهم ، هل فيه رخصة ؟ وكيف المذهب في ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فاللّه قابل العذر ، وما خلا ذلك فمكروه ، ولا محالة قليله خير من كثيره ، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه ويسبّب على يديه ما يشرك فينا وفي موالينا . قال : فكتبت إليه في جواب ذلك : أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدّوه ، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشيء أن يقرب به إليهم . فأجاب ( عليه السلام ) : من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً ، بل أجراً وثواباً ( 4 ) .
( ) 3 - ابن إدريس الحلّيّ ( رحمه الله ) : حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسى
هامش
( 1 ) نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) .
( 2 ) السرائر : 3 / 583 ، س 14 . عنه وسائل الشيعة : 9 / 490 ، ح 12559 ، و 29 / 133 ، ح 35326 ، والبحار : 69 / 135 ح 18 ، والوافي : 2 / 230 ، س 6 .
تقدّم الحديث أيضاً في ( الإعتقاد بإمامة غير الأئمّة ( عليهم السلام ) ) .
( 3 ) نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) .
( 4 ) السرائر : 3 / 583 ، س 17 . عنه وسائل الشيعة : 17 / 190 ، ح 22322 .
تقدّم الحديث أيضاً في ( حكم الولاية من قبل الجائر ) .