التاسع والتسعون - إلى محمّد بن عبد الجبّار :
( ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ( 1 ) قال : كتبت إلى العسكريّ ( عليه السلام ) : امرأة أوصت إلى رجل ، وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف ، وشعر ، وشبه ، وصفر ، ونحاس ، وكلّ ما لها أقرّت به للموصى إليه .
وأشهدت على وصيّتها ، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان ، ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجاً ، فلم ندر كيف الخروج من هذا ، واشتبه الأمر علينا .
وذكر كاتب : أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ ؟
فقال : لا يصحّ تركتك إلاّ بإقرارك له بدين بشهادة الشهود ، وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به .
فكتب له بالوصيّة على هذا ، وأقرّت للوصيّ بهذا الدين ، فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا ، وتعريفنا بذلك لنعمل به إن شاء اللّه .
هامش
( 1 ) هو محمّد بن أبي الصهبان الذي عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ ( عليهم السلام ) . رجال الطوسيّ : 407 رقم 25 ، و 423 رقم 17 ، و 435 رقم 5 . وله مكاتبة إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) . الكافي : 3 / 399 ، ح 10 ، والعسكريّ ( عليه السلام ) . تهذيب الأحكام : 9 / 161 ، ح 994 .
وروى عن الصادق ( عليّ بن محمّد العسكريّ ) ( عليهما السلام ) . معجم رجال الحديث : 14 / 263 رقم 9997 .
فعلى هذا أنّ المراد من ( العسكريّ ( عليه السلام ) ) إمّا أبو الحسن العسكريّ وإمّا أبو محمّد العسكريّ ( عليهما السلام ) .