وأعطى من حرم ، أيجوز له ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت ( 1 ) .
( ) 3 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : كتب محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ ، إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ ( عليهما السلام ) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل آخر فقال له : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف ( 2 ) .
( ) 4 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روى محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رضي الله عنه ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : رجل جعل لك جعلني اللّه فداك شيئاً من ماله ، ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه ، أو يبعث به إليك ؟
فقال ( عليه السلام ) : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه ( 3 ) به وقد احتاج إليه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ، ح 607 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 305 ، ح 24656 .
قطعة منه في ( حكم تغيير الوصيّة قبل الموت ) .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ، ح 441 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 118 ، ح 24270 .
تقدّم الحديث أيضاً في ( حكم من آجر ولده مدّة ) .
( 3 ) واسى مواساة الرجل : لغة في آساه مؤاساة أي عاونه . المنجد : 901 ( واسى ) .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ، ح 606 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 234 ، ح 24488 .
إكمال الدين وإتمام النعمة : 522 ، ح 52 . عنه البحار : 93 / 187 ، ح 12 ، والوافي : 10 / 533 ، ح 10061 .
قطعة منه في ( مواساة الأئمّة ( عليهم السلام ) مع الناس ) و ( من أوصى للإمام ( عليه السلام ) بمال ثمّ احتاج إليه ) .