تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ابن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن عيسى ( 1 ) قال : كتبت إلى الشيخ ( 2 ) أعزّه اللّه وأيّده ، أسأله عن الصلاة في الوبر أىّ أصوافه أصلح ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا أُحبّ الصلاة في شيء منه . قال : فرددت الجواب : إنّا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر منه بلا وبر ، ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، فليس يمكن الناس كلّهم ما يمكن الأئمّة ( عليهم السلام ) ، فما الذي ترى أن يعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب : تلبس الفنك والسمّور ( 3 ) . ( ) 1 - ابن إدريس الحلّيّ ( رحمه الله ) : حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسى ابن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن عيسى قال : سألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات اللّه عليهم قد اختلف علينا فيه ، كيف العمل به على اختلافه ؟ أو الردّ إليك فيما اختلف فيه . فكتب [ أبو الحسن الهادي ] ( عليه السلام ) ( 4 ) : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلينا ( 5 ) . ( ) 1 - ابن إدريس الحلّيّ ( رحمه الله ) : حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسى
هامش
( 1 ) في المصدر : « موسى بن محمّد بن عليّ بن عيسى » ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في الوسائل والبحار . ( 2 ) في الوسائل : الشيخ يعني الهادي ( عليه السلام ) . ( 3 ) السرائر : 3 / 583 ، س 8 . عنه البحار : 80 / 228 ، ح 18 ، ووسائل الشيعة : 4 / 351 ، ح 5361 . قطعة منه في ( حكم الصلاة في الوبر والفنك والسمّور ) . ( 4 ) نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) . ( 5 ) السرائر : 3 / 584 ، س 16 . عنه البحار : 2 / 245 ، ح 55 ، والفصول المهمّة للحرّ العاملي : 1 / 614 ، ح 967 ، ووسائل الشيعة : 27 / 119 ، ح 33369 . قطعة منه في ( كيفيّة العمل بالأحاديث المنقولة عن الأئمّة : ) و ( كيفيّة العمل بالأحاديث المختلفة ) .