السابع والتسعون - إلى محمّد بن الريّان :
( ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الريّان ( 1 ) قال : كتبت إلى العسكريّ ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روي لنا : أن ليس لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الدنيا إلاّ الخمس .
فجاء الجواب : إنّ الدنيا وما عليها لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) .
( ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : هل يجري دم البَقّ ( 3 ) مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه ، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : يجوز ( 4 ) الصلاة ، والطهر منه أفضل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قال النجاشي : « محمّد بن الريّان بن الصلت الأشعريّ القمّيّ » له مسائل لأبي الحسن العسكريّ ( عليه السلام ) . قال الشيخ في رجاله : ثقة من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . معجم رجال الحديث : 16 / 83 رقم 10750 .
( 2 ) الكافي : 1 / 409 ، ح 6 . عنه الوافي : 10 / 289 ، ح 9594 .
رجال الكشّيّ : 1 / 409 ، س 13 .
قطعة منه في ( إنّ الدنيا كلّها لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) .
( 3 ) البَقُّ هو البعوض ، واحده بَقَّة ومنه « لا بأس بقتل البَقّ » . مجمع البحرين : 5 / 140 ( بقق ) .
( 4 ) في التهذيب والوسائل : تجوز .
( 5 ) الكافي : 3 / 60 ، ح 9 . عنه وسائل الشيعة : 3 / 436 ، ح 4091 ، والوافي : 6 / 187 ، ح 4068 .
تهذيب الأحكام : 1 / 260 ، ح 754 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 3 / 436 ، ح 4091 .
قطعة منه في ( حكم الصلاة في ثوب فيه دم البراغيث ) .