( ) 3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها ، كيف يصنع في الباقي ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : الأبواب الباقية يجعلها في البرّ ( 2 ) .
( ) 4 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدّى ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أربعة أرطال بالمدنيّ ( 3 ) .
( ) 5 - الراونديّ ( رحمه الله ) : عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أسأله أن يعلّمني دعاء [ للشدائد ] والنوازل والمهمّات ، وقضاء
هامش
( 1 ) في الفقيه : كتبت إليه - يعني عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) - .
( 2 ) الكافي : 7 / 58 ، ح 7 .
تهذيب الأحكام : 9 / 214 ، ح 844 .
من لا يحضره الفقيه : 4 / 162 ، ح 565 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 19 / 393 ، ح 24830 ، والوافي : 24 / 149 ح 23805 .
عوالي اللئالي : 3 / 277 ، ح 28 .
قطعة منه في ( حكم نسيان الوصىّ بعض مصارف الوصيّة ) .
( 3 ) الاستبصار : 2 / 49 ، ح 164 .
تهذيب الأحكام : 4 / 84 ، ح 244 . عنه الوافي : 10 / 257 ، ح 9548 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 9 / 342 ، ح 12183 .
قطعة منه في ( مقدار زكاة الفطرة ) .