قال ( عليه السلام ) : لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلّقها الغلام ( 1 ) .
الثامن والستّون - إلى عليّ بن عبد اللّه الزبيريّ :
( ) 1 - أبو عمرو الكشّيّ ( رحمه الله ) : حدّثني محمّد بن مسعود ، ومحمّد بن الحسن البراثيّ ، قالا : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن فارس قال : حدّثني أبو جعفر أحمد بن عبدوس الخلنجيّ أو غيره ، عن عليّ بن عبد اللّه الزبيريّ قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الواقفة .
فكتب ( عليه السلام ) : الواقف عاند ( 2 ) عن الحقّ ، ومقيم على سيّئة ، إن مات بها كانت جهنّم مأواه وبئس المصير ( 3 ) .
التاسع والستّون - إلى عليّ بن عبيد اللّه الدينوريّ :
( ) 1 - أبو عمرو الكشّيّ ( رحمه الله ) : حدّثني الحسين بن الحسن بن بندار القمّيّ قال : قال سعد : وحدّثني محمّد بن عيسى بن عبيد ، أنّه كتب إلى أيّوب ابن نوح يسأله عمّا خرج إليه في الملعون فارس بن حاتم في جواب كتاب الجبليّ عليّ ابن عبيد اللّه الدينوريّ ؟
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 / 215 ، ح 783 .
تهذيب الأحكام : 7 / 457 ، ح 1827 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 21 / 147 ، ح 26751 ، و 185 ، ح 26858 .
قطعة منه في ( حكم مواقعة المولى جاريته التي زوّجها غلامه ) .
( 2 ) في البحار : حائد .
( 3 ) رجال الكشّيّ : 455 ، رقم 860 . عنه البحار : 48 / 263 ، ح 18 .
قطعة منه في ( ذمّ الواقفة ) .