قال : وكان أبو محمّد أكبر من أبي جعفر ( 1 ) .
الثاني والسبعون - إلى عليّ بن محمّد :
( ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ، عن عليّ بن محمّد ( 2 ) قال : سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم .
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك إن شاء اللّه ، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم ( 3 ) .
الثالث والسبعون - إلى عليّ بن محمّد الحجّال :
( ) 1 - الإربليّ ( رحمه الله ) : عليّ بن محمّد الحجّال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أنا في خدمتك ، وأصابني علّة في رجلي لا أقدر على
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 326 ، ح 7 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 2 ، رقم 580 .
( 2 ) لم نجد قرينة على التعيين وأمّا الراوي عنه وهو « عليّ بن مهزيار » كان من أصحاب الرضا والجواد والهادي ( عليهم السلام ) وروى عنهم ;
وعلى هذا فإن كان « عليّ بن محمّد » معاصراً له فالمسئول عنه أحدهم ( عليهم السلام ) ، وإلاّ فيحتمل الكاظم ( عليه السلام ) أيضاً ، هذا وقد ذكر هذه الرواية بهذه السند في وسائل الشيعة طبعة مؤسّسة آل البيت ( عليهم السلام ) وفيه : « عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) » وعليه فالرواية عن أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) إلاّ أنا لم نجد دليلاً عليه .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 224 ، ح 535 . عنه وسائل الشيعة : 27 / 226 ، ح 33652 ، وفيه : عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) .
قطعة منه في ( حكم التقيّة فيما حكم به العامّة ) و ( القضاء بأحكام المخالفين تقيّةً ) .