أو جارية ( 1 ) ، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض ، مثل ما خانه أو غصبه ، أيحلّ له حبسه عليه أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم ! يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ، ويسلّم الباقي إليه إن شاء اللّه ( 2 ) .
( ) 6 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سليمان ( 3 ) قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، رجل له غلام وجارية ، زوّج غلامه جاريته ، ثمّ وقع عليها سيّدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟
هامش
( 1 ) في الوسائل : كتبت إليه : رجلٌ عضب مالاً ، أو جارية .
( 2 ) الاستبصار : 3 / 53 ، ح 173 .
تهذيب الأحكام : 6 / 349 ، ح 985 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 17 / 275 ، ح 22507 .
قطعة منه في ( حكم استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء ) .
( 3 ) قال الأردبيلي ( قدس سره ) باتّحاده مع عليّ بن سليمان بن رشيد الذي عدّه الشيخ في رجاله : 417 ، رقم 8 ، من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . جامع الرواة : 1 ، رقم 584 .
وعدّه السيّد البروجردي ( قدس سره ) من الطبقة السابعة التي جلّهم يروي عن الهادي ( عليه السلام ) . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 966 .
فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي ( عليه السلام ) .