تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
( ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ليس لي ولد ، ولي ضياع ورثتها من أبي ، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان ، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث ، فما ترى جعلت فداك ، لي أن أُوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدّق بثمنها في حياتي عليهم ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي ، فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة ، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك ، وإن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) . ( ) 3 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الميّت يموت بمنى أو بعرفات - الوهم منّي - يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم وأيّهما أفضل ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يحمل إلى الحرم فيدفن فهو أفضل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 37 ، ح 33 . تهذيب الأحكام : 9 / 129 ، ح 554 . من لا يحضره الفقيه : 4 / 177 ، ح 4 ، وفيه مضمراً . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 19 / 176 ، ح 24388 . قطعة منه في ( صدقة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) و ( حكم أكل الواقف من وقفه وصدقته ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 465 ، ح 1624 . عنه وعن الكافي ، البحار : 79 / 66 ، ح 2 . ر الكافي : 4 / 543 ، ح 14 ، وفيه : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن محمّد بن شيرة ، عن عليّ ابن سليمان . عنه الوافي : 25 / 591 ، ح 24739 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 13 / 287 ، ح 17763 ، والوافي : 12 / 42 ، ح 11471 . قطعة منه في ( حكم من مات بعرفات أو منى ) .