( ) 4 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عليّ بن سليمان ( 1 ) قال : قلت : الرجل يأتيني فيقول لي : اشتر لي ثوباً بدينار وأقلّ وأكثر ، فأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أُريد ( 2 ) وإلاّ أردّ به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح ؟ أو يطيب لي شيء منه ؟ وهل يطيب لي شيء أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يطيّب لك شيء من هذا فلا تفعله ( 3 ) .
( ) 5 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن يحيى ( 4 ) ، عن عليّ بن سليمان قال : كتب إليه : رجل غصب رجلاً مالاً
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ الرواية عن أبي الحسن الثالث أو العسكريّ ( عليهما السلام ) حيث إنّ المراد من عليّ بن سليمان إمّا عليّ بن سليمان بن رشيد ، أو عليّ بن سليمان بن داود بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنهما ، والأوّل من أصحاب الهادي والثاني من أصحاب العسكريّ ( عليهما السلام ) . رجال الطوسيّ : 417 رقم 8 ، و 433 ، رقم 10 . وعدّه السيّد البروجردي ( قدس سره ) من الطبقة السابعة أو الثامنة . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 700 و 701 .
( 2 ) في الوسائل : أزيد .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 228 ، ح 997 . عنه وسائل الشيعة : 18 / 93 ، ح 23225 .
قطعة منه في ( حكم من أمر أحداً أن تشتري شيئاً فاشترى بما اشترط ثمّ يطالبه بأكثر منه ) .
( 4 ) وفي التهذيب : 6 / 349 ، ح 985 ، محمّد بن عيسى مكان محمّد بن يحيى قال السيّد الخوئي ( قدس سره ) : والصحيح ما في التهذيب بقرينة الراوي والمروي عنه . معجم رجال الحديث : 12 / 41 ، رقم 8167 .
نقول : الظاهر أنّ المراد من عليّ بن سليمان هو عليّ بن سليمان بن داود بقرينة رواية محمّد ابن عيسى عنه .
قال السيّد الخوئي ( قدس سره ) : لا يبعد اتّحاد عليّ بن سليمان بن داود مع من في رجال الشيخ : 433 رقم 10 ، الذي عدّه من أصحاب العسكريّ ( عليه السلام ) . معجم رجال الحديث : 12 / 43 ، رقم 8172 .
وقال السيّد البروجردي ( قدس سره ) : وهو من السابعة أو الثامنة . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 701 .
فالظاهر أنّ المراد من الرجل هو الهادي أو العسكريّ ( عليهما السلام ) ، واللّه العالم .