تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) على يدي أبي : جعلت فداك ، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدنيّ ; وبعضهم يقول : بصاع العراقي . فكتب ( عليه السلام ) إليّ : الصاع ستّة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقيّ . قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة ( 1 ) .

الثامن والعشرون - إلى جعفر بن عيسى بن عبيد :

( ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن جعفر الكوفيّ ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه إلاّ ببيّنة ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه : يجوز بلا بيّنة .
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 172 ، ح 9 . معاني الأخبار : 249 ، ح 2 . عنه البحار : 77 / 348 ، ح 2 . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1 / 309 ، ح 73 . عنه وعن المعاني ، البحار : 93 / 106 ، ح 9 . تهذيب الأحكام : 4 / 83 ، ح 243 ، و 334 ، ح 1051 . الاستبصار : 2 / 49 ، ح 163 . من لا يحضره الفقيه : 2 / 115 ، ح 493 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 9 / 340 ، ح 12179 . قطعة منه في ( مقدار زكاة الفطرة ) .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 135 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني