الحادي والثلاثون - إلى الحسن بن الحسين :
( ) 1 - أبو عمرو الكشّيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن محمّد القتيبيّ ، عن الزفريّ بكر ابن زفر الفارسيّ ، عن الحسن بن الحسين ، أنّه قال : إستحلّ أحمد بن حمّاد منّي مالاً له خطر ، فكتبت رقعة إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وشكوت فيها أحمد بن حمّاد .
فوقّع ( عليه السلام ) فيها : خوّفه باللّه ; ففعلت ولم ينفع ، فعاودته برقعة أُخرى أعلمته أنّي قد فعلت ما أمرتني به فلم أنتفع .
فوقّع ( عليه السلام ) : إذا لم يحلّ فيه التخويف باللّه فكيف تخوّفه بأنفسنا ( 1 ) .
الثاني والثلاثون - إلى الحسن بن راشد المكنّى بأبي عليّ :
( ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روى محمّد بن عيسى العبيديّ ، عن الحسن بن راشد ( 2 ) قال : سألت العسكريّ ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلثه بعد
موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين مواليّ وموالي أبي ( 3 ) ، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون مواليه ، أم لا يدخلون ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يدخلون ( 4 ) .
هامش
( 1 ) رجال الكشّيّ : 561 ، رقم 1059 .
قطعة منه في ( ذمّ أحمد بن حمّاد ) .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في ج 2 ، رقم 650 .
( 3 ) في التهذيب : وموالياتي ، وفي الوسائل : مولياتي .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ، ح 608 .
تهذيب الأحكام : 9 / 215 ، ح 849 . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : 19 / 401 ، ح 24845 ، والوافي : 24 / 153 ، ح 23811 .
قطعة منه في ( حكم من أوصى لمواليه وموالي أبيه ) .