ناحيته ، فإنّكم إذا انتهيتم إلى كلّ ما أمرتم به استغنيتم بذلك عن معاودتي .
وآمرك يا أبا عليّ بمثل ما آمرك يا أيّوب ! أن لا تقبل من أحد من أهل بغداد والمدائن شيئاً يحملونه ، ولا تلي لهم استيذاناً عليّ ، ومر من أتاك بشيء من غير أهل ناحيتك أن يصيّره إلى الموكّل بناحيته .
وآمرك يا أبا عليّ ! في ذلك بمثل ما أمرت به أيّوب ، وليقبل كلّ واحد منكما قِبَل ما أمرته به ( 1 ) .
( ) 9 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ( 2 ) قال : قكتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن المسح على القدمين ؟
فقال ( عليه السلام ) : الوضوء بالمسح ، ولا يجب فيه إلاّ ذاك ( 3 ) ، ومن غسل فلا بأس ( 4 ) .
( ) 10 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ( 5 ) قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين
هامش
( 1 ) رجال الكشّيّ : 513 ، ضمن رقم 992 . عنه البحار : 50 / 223 ، ضمن ح 11 .
قطعة منه في ( سيرته ( عليه السلام ) في نصب الوكيل ) و ( موعظته ( عليه السلام ) لوكلائه في المعاشرة بينهم وبين الناس ) و ( وكيله ( عليه السلام ) ) .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 3 ) في التهذيب : إلاّ ذلك .
( 4 ) الاستبصار : 1 / 65 ، ح 195 .
تهذيب الأحكام : 1 / 64 ، ح 180 . عنه الوافي : 6 / 296 ، ح 4329 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 1 / 421 ، ح 1100 .
قطعة منه في ( حكم المسح على القدمين ) .
( 5 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .