ما يأخذون منّا في أحكامهم أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك ، إن كان ( 1 ) مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة ( 2 ) .
( ) 11 - الراونديّ ( رحمه الله ) : قال أيّوب بن نوح : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وقد تعرّض لي جعفر بن عبد الواحد القاضيّ ، وكان يؤذيني بالكوفة أشكو إليه ما ينالني منه من الأذى .
فكتب ( عليه السلام ) إليّ : تكفي أمره إلى شهرين ، فعزل عن الكوفة في الشهرين واسترحت منه ( 3 ) .
السادس والعشرون - إلى بشر بن بشّار النيسابوريّ :
( ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : سهل ، عن بشر بن بشّار
النيسابوريّ قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) ( 4 ) : إنّ مَن قبلنا قد اختلفوا في التوحيد ، فمنهم من يقول : ( هو ) جسم ، ومنهم من يقول : ( هو ) صورة .
هامش
( 1 ) في الوسائل : إذا كان مذهبكم .
( 2 ) الاستبصار : 4 / 147 ، ح 553 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 26 / 158 ، ح 32710 ، والفصول المهمّة للحرّ العاملي : 2 / 478 ، ح 2314 .
تهذيب الأحكام : 9 / 322 ، ح 1154 . عنه الوافي : 25 / 737 ، ح 24887 .
قطعة منه في ( التقيّة فيما حكم به العامّة ) .
( 3 ) الخرائج والجرائح : 1 / 398 ، ضمن ح 4 .
كشف الغمّة : 2 / 385 ، س 23 . عنه البحار : 50 / 175 ، ضمن ح 55 ، وإثبات الهداة : 3 / 381 ، ح 57 .
الصراط المستقيم : 2 / 203 ، ح 5 . عنه إثبات الهداة : 3 / 386 ، ح 85 .
تقدّم الحديث أيضاً في ( إخباره ( عليه السلام ) بالوقائع الآتية ) .
( 4 ) في التوحيد : أبي الحسن ( عليه السلام ) .